السيد علي الحسيني الميلاني

277

تحقيق الأصول

وجوه استحالة التعبّد وتصل النوبة حينئذٍ إلى ما قيل في وجه استحالة التعبّد بالظن ، وقبل الورود في ذلك نقول : إنّ عمدة ما يتوقف عليه الاستنباط وتحصيل الحكم الشرعي به هو الأدلّة الظنية ، وعمدتها هو خبر الثقة ، فلا بدّ من إقامة الدليل القطعي على الحجيّة ، ولا تتمّ إلا باندفاع جميع ما يحتمل مانعيّته عنها ، وإلّا احتجنا إلى قانون الانسداد ، وعليه ، فلا يكفي مجرّد أصالة الإمكان . نعم ، نحتاج إليها في بعض الموارد ، فمثلًا : قيل : إن التعبد بالخبر يستلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال ، فأجيب : بإمكان وجود مصلحة في التعبّد به كمصلحة التسهيل . لكنّ هذا الجواب لا يكفي لأن يحصل القطع بوجود المصلحة الراجحة ، بل يفيد الاحتمال فقط ، فنحتاج إلى أصالة الإمكان لدفع احتمال وجود شيء من المحذورات . ومن هنا يظهر : إن من الأجوبة على الإشكال ما يفيد القطع بعدم المانع عن التعبد فلا حاجة إلى الأصل ، وقد نحتاج إلى الأصل حيث لا يفيد الجواب القطع ويبقى الاحتمال الوجداني ، كالجواب عن شبهة ابن قبة كما سيأتي ، فإنه محتاج إلى أصالة الإمكان . وتلخص : ضرورة البحث عن أصالة الإمكان ، إمّا عن طريق الشيخ أو صاحب الكفاية وهو الاستعانة بوقوع التعبّد ، أو ما ذكره المحقّق الأصفهاني من أنّ اللّاحجة لا يصلح لمعارضة الحجة . هذا ، وقد ذكر لاستحالة التعبّد بالظن وجوه :